طلقني زوجي أثناء مشاجرة فحرمت جسدي عليه!

المستشارة: الأستاذة شيماء سحاب – المحامية بالنقض والدستورية العليا

السؤال: أرسلت سيدة كريمة تشكو أن زوجها أثناء مشاجرة قد تلفظ بطلاقها وقد حرمته عليها منذ ذلك الحين. فهل يقف معها القانون؟
الجواب: طلاق الغضبان حكمه في القانون كحكم طلاق المكروه والسكران والمجنون (عدم الوقوع).
والغضب الشديد الذي يغيب العقل هو ما يعنيه القانون فلا نتكلم عن نرفزة أو عصبية أو توتر ولكن من كان وقت التلفظ بالطلاق فى حالة غضب شديد نتيجة صدمة أو كارثة أو ما أشبه ذلك حتى وصل إلى درجة أنه أصبح لا يدرك ماذا يقول أو يعي ما تلفظ به وحالته تبدو لمن يراه أشبه ما يكون بالمجنون فطلاقه لا يقع.
عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى عليه الصلاة والسلام السلام قال: لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق. أي غضب.
وقد نص القانون في المادة رقم ا من القانون رقم 25 لسنة 1925 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 (لا يقع طلاق السكران والمكروه).
هذا من ناحية حكم القانون ويجب عرض أي حالة طلاق على دار الإفتاء أو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لبيان رأى الشرع الحنيف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *