محدث- مجلس الشورى يقر بشكل نهائي محدث- مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون الصكوك.

وقال أحمد فهمي رئيس المجلس في الجلسة التي بثت على التلفزيون المصري، “أعلن الموافقة النهائية على مشروع القانون ويرسل للسيد رئيس الجمهورية لإصداره”.

وخلال الجلسة، أٌجرى التصويت على إحالة مشروع القانون إلى هيئة كبارالعلماء بالأزهر لمراجعته لكن الاقتراح لم ينل الأغلبية. وينص الدستور على أخذ رأي هيئة العلماء التابعة للأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية.

وينص مشروع قانون الصكوك المالية على كيفية إدارة وزارة المالية للصكوك الحكومية، حيث تنشأ بموجب هذا القانون وحدة الصكوك داخلها، تتولى تخطيط وتحديد المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى، التي سيتم إصدار الصكوك على أساسها.

كما نص على قيام البنوك والشركات والمؤسسات، التي تصدر صكوكًا لصالحها بإدارة هذه الصكوك.

وتكون آلية إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص بكل إصدار وتحمل اسم المشروع، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة.

كان المجلس استكمل اليوم مناقشة بقية مواد مشروع القانون، حيث وافق على المادة 23 التى تنص على أن “يعفى من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كافة التصرفات العقارية بإصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيده أو غيرها والشركات ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك اوخلال مدتها اوعند ايلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك”.

كما وافق المجلس على المادة 24 بعد تعديلها بحيث تنص على جواز إنشاء احتياطى تراكمى لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5 % من القيمة الإسمية للإصدارخلال مادة الصك وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافى العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته فى نهاية مدة الصكوك على مالكيها.

كما وافق المجلس على المادة 26 “المستحدثة” على مقترح القانون التى تنص على أنه “لا يجوز بغير حكم قضائي توقيع الحجز الادارى أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التى تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون” .

كما وافق مجلس الشورى على المواد الخاصة “بـ”العقوبات” كما هى دون تعديل التى تنص على أنه “لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم في أى حالة كانت عليها الدعوى وذلك مقابل أداء مثلي الحد الأدنى للغرامة على الأقل. ويترتب على التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولوكان الحكم باتا”.

ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون كل مسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص اذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .

ووافق على المادة 28 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبه أشد ينص عليها أى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على مائة مليون جنيه او احدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الآتيه: إصدر صكوك أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون من افشى للغير بطريق مباشر أو غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله أو من اثبت عمدا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع”.

كان المجلس وافق أمس على تشكيل هيئة شرعية تتولى مراقبة مدى مطابقة إجراءات الصكوك المالية للشريعة الإسلامية من عدمها، ونصت المادة التي وافق عليها مجلس الشورى على “أن تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تتكون من تسعة أعضاء وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بناء على ترشيح وزير المالية”.

وتتمثل شروط التعيين في الهيئة الشرعية حصول العضو على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية ويفضل من شارك في إصدار الصكوك.

المصدر: أصوات مصرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *